مصر: آخر قرارات مصلحة السجون بشأن أسماء المفرج عنهم في عفو 25 يناير 2021
آخر قرارات مصلحة السجون بشأن أسماء المفرج عنهم في عفو 25 يناير 2021

مصر: آخر قرارات مصلحة السجون بشأن أسماء المفرج عنهم في عفو 25 يناير 2021

Ahmed Ali
دوريات
Ahmed Ali21 يناير 2021

آخر قرارات مصلحة السجون بشأن أسماء المفرج عنهم في عفو 25 يناير 2021 حيث أعلن مجلس الوزراء المصري، موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة على بعض المحكومين، بمناسبة الاحتفال بيوم الشرطة وثورة 25 يناير، الموافق الخامس والعشرين من يناير 2021.

يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة عن بعض المحكوم عليهم، بحسب ما ينشر في الجريدة الرسمية، ويحدد مشروع القانون، المقرر نشره رسميًا خلال أيام، الفئات المؤهلة للإفراج، وكان في قانون 2020 على النحو التالي:

أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة حتى 25 كانون الثاني (يناير) خمس عشرة سنة، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 كانون الثاني (يناير) عندما يكون المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدته الميلادية، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر.

وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية من العقوبات على الجرائم التي وقعت بينهم قبل دخولهم السجن وقضوا ثلث المدة الإجمالية لهذه العقوبات.

لا يجوز وضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كان ذلك بحكم القانون أو أدين بارتكابها، وبشرط ألا تزيد مدته على خمس سنوات أو المدة التي يشملها العفو بموجب هذا القرار أيهما أقل.

أسماء المفرج عنهم في عفو 25 يناير 2021

نصت المادة الثانية من القرار على أن أحكام المادة السابقة لا تسري على المحكوم عليهم في الجرائم الآتية:

أولاً: الجرائم المنصوص عليها في الفصول الأول والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمتعلقة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج، وكذلك الجنايات والجنح الضارة بالحكومة من جانب المنزل والألعاب النارية والرشوة.

ثانياً: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

ثالثاً: الجنايات والجنح المنصوص عليها في عدد من مواد قانون العقوبات وقانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 وكذلك الجرائم التي نصت عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والجرائم وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات في البنوك والأسلحة والذخيرة.

رابعاً: الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمتعلقة بتعطيل النقل.

خامساً: الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

رابط مختصر
Ahmed Ali

رئيس التحرير لدى غزة تايم، عملت سابقاً صحافي ومعد تقارير لدى العديد من الوكالات المحلية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.