قالت رئيسة محكمة الانتخابات إيمان ناصر الدين، اليوم الخميس 1 أبريل 2021، إن قانون الانتخاب حدد آلية الترشح لعضوية المجلس التشريعي من خلال نصوص ومواد تبدأ بالمادة (45).
وأضافت ناصر الدين في حديث لراديو القدس أنه تم يوم أمس الأربعاء رفع استئناف أمام محكمة غزة على مرشح تم استدعاؤه بسبب سحب اسمه من قائمة الترشح وسيتم الرد من طرفنا من خلال جلسة تعقد السبت المقبل للنظر في الاستئناف.
وشددت على أنه يشترط أن يكون المرشح عضوًا في المجلس أن يكون المرشح مقيمًا في السجل النهائي للناخبين، وأن يكون ثمانية وعشرين عامًا، وأن يكون فلسطينيًا مقيمًا داخل الأراضي الفلسطينية.
وأضافت ناصر الدين عن شروط عدم إدانة المرشح بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفته الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن من يرغب في الترشح يجب أن يلتزم بالشروط المفروضة، وفقدان أي من هذه الشروط الإلزامية يفقد طلب الترشح، ولا توجد إمكانية لقبول طلب الترشح.
ونوهت إلى أن الطعن على قرار مفوضية الانتخابات يتم خلال ثلاثة أيام، وتقوم المحكمة الانتخابية بدراسة الطعن وفحصه والبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه وفق أحكام القانون.
وأضافت أنه في حال خسرت القائمة أحد العناصر الأساسية فإنها ستصبح قائمة غير مطابقة، ويحق للجنة الانتخابات اتخاذ قرارها، وسيتحول الرفض إلى استئناف ثم إلى محكمة الانتخابات.
وأوضحت أن محكمة قضايا الانتخابات من بين صلاحياتها التي حددها قانون الانتخابات إلغاء وتعديل قرار مفوضية الانتخابات، إضافة إلى تعديل أو دعم القرار إذا كان صحيحًا ومتسقًا مع سيادة القانون.