هل يجوز الاشتراك في الاضحية اقل من سبعة عند المالكية ؟ حيث من المعروف أنه لا خلاف في جواز الأضحية بالبدنة من الإبل أو البقر، ويجوز على الراجح أن يشترك فيها سبعة أو أقل لما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: “نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة”.
وعن جابر رضي الله عنه قال: “خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة” رواه مسلم، وهذا في الهدي والأضحية يقاس عليه.
هل يجوز الاشتراك في الاضحية اقل من سبعة عند المالكية ؟
ولا يجوز أن يشترك أحد المضحين بأقل من السبع، أما إذا كان يريد اللحم ولا يريد الأضحية فلا حرج عليه أن يشترك بما شاء، حيث قال الشيخ بن عثيمين في رسالة “أحكام الأضحية”:
“وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد، ويجزئ سُبع البعير أو البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم وإذا اشترك اثنان فأكثر في ملك أضحية يضحيان بها، فهذا لا يجوز ، ولا يصح أضحية إلا في الإبل والبقر إلى سبعة فقط، وذلك لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى، فلا يجوز إيقاعها ولا التعبد بها إلا على الوجه المشروع زمناً وعددا وكيفية” انتهى باختصار من “رسائل فقهية”.
فإذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم تصح أضحيته، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين، لأنه لا مانع من اشتراك سبعة في بقرة أضحية، وبعضهم يريد الأضحية، وبعضهم يريد اللحم.